الحالات التى تجوز فيها الصلاة على كرسي، كثر في أواننا هذا استخدام الكرسي في الصلاة بحجج كثيرة، فأرجو التوضيح أكثر للإفادة والمنفعة للمصلين حتى لا يقعوا في مخالفات قد تكون مبطلة للصلاة، فما هو حكم الصلاة على كرسي في صلاة الفرض؟وما هي الضرورات التي تبيح استخدام الكرسي؟ وما هو حكم الوقوف والركوع والسجود في الصلاة؟.
دار الإفتاء توضح صلاة الفريضة على الكرسي
قالت دار الإفتاء المصرية: “يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق؛ حيث لم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه، وعلى من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد.
وفى تفصيل للفتوى قالت دار الإفتاء المصرية عبر الموقع الالكتروني:”يجوز لمن لا يستطيع القيام للصلاة أن يُصلي جالسًا على كرسي؛ فإن الجلوس على الكرسي له نفس أحكام الجلوس على الأرض في الصلاة، والجلوس على الأرض جائز شرعًا، وأما دعوى عدم ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كرسي فلا يلتفت إليها؛ لأن التَّرك ليس بحجة، وعلى من ابْتُلي بالجلوس في الصلاة أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، فيراعي ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود؛ بحيث إن صلاة الفريضة على الكرسي تحرم عليه إن كانت تمنعه من السجود إذا كان يستطيعه حال جلوسه على الأرض، كما ينبغي أن يُراعَى في ذلك استواءُ الصفوف عند الصلاة على الكرسي في المسجد؛ بحيث يُجعَل لأصحاب الكراسي صفٌّ مستقلٌّ أو مواضعُ محددةٌ على طرفي الصف، وأن يكون حجم الكراسيِّ متناسبًا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، مما لا يضيِّق على المصلين صلاتهم”.
حكم صلاة الفريضة على الكرسي
يجوز للعاجز عن القيام في صلاة الفريضة أن يصلي جالسا على الكرسي، كما بيناه بأدلته في الفتوى رقم: 135346، وقد أجمع العلماء على أن المريض إذا عجز عن القيام جاز له أن يصلي قاعدا، وقد بينا المعتبر في العذر المبيح للترخص بالصلاة قاعدا في الفريضة وأنه العجز عن القيام، أو أن تلحق المصلي به مشقة ظاهرة، كما في الفتويين رقم: 250920ورقم: 0126149، والقيام والركوع والسجود كلها من أركان الصلاة لا تسقط في الفريضة عند المقدرة عليها، وتسقط مع العجز عنها، لقول الله تعالى: لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا {البقرة: 286}، وتسقط أيضا عند المشقة الظاهرة، ومن عجز عن بعضها وقدر على البعض سقط عنه ما عجز عنه وأتى بما قدر عليه، فمن عجز عن القيام مثلا وكان قادرا على الركوع وعلى السجود على الأرض لزمه ما قدر عليه فيركع ويسجد على الأرض، وإن كان عاجزا عن السجود أومأ به وأتى بقدر المستطاع، كما قال صاحب الروض: وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه. اهـ.