يجوز لمعاوني ومساعدي مامور الضبط القضائي او رجال السلطة العامة القيام بالاجراءات التحفظية

يجوز لمساعدي مأمور الضبط القضائي ومساعديهم أو رجال السلطة العامة القيام بالإجراءات الاحترازية. الأشخاص ذوو الاختصاص القضائي في الرقابة القضائية والذين لهم الحق في ممارسة الرقابة القضائية هم ضباط الشرطة وضباط مصلحة السجون وأفراد الأمن العام وضباط التحقيق العام ومفتشو وزارة السياحة. يوجد ضباط رقابة قضائية، ولكن في نطاق محدد، مثل أعضاء النيابة العامة، ورؤساء أقسام الشرطة، ورؤساء البلديات، وشيوخ البلاد، وأفراد الشرطة مثل: السكرتارية، والمساعدين، ووكلاء محطات السكك الحديدية،

يجوز لمساعدي ومعاوني مأمور الضابطة العدلية أو السلطة العامة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

يجوز لمساعدي ومعاوني مأمور الضابطة العدلية أو السلطة العامة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
يجوز لمساعدي ومعاوني مأمور الضابطة العدلية أو السلطة العامة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

أما أصحاب الضبط القضائي الخاص فهم مفتشو أغذية وبعض موظفي الجمارك ومفتشي صحة. يوجد مساعدين لضباط الضبط القضائي، لكن ليس لديهم نفس الاختصاص مثل: المخبرين، وجنود الشرطة، وعملاء شيوخ البلاد.

الاجابة:

  • الجواب صحيح. يجوز لمساعدي مأمور الضبط القضائي ومساعديهم أو رجال السلطة العامة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
Scroll to Top